هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - التّاسع في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة
٣٤ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَالَ: ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتِهِ.
٣٥ [٢] وَ رُوِيَ: ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِي ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْرٍ.
٣٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) [٤] إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
أَقُولُ: حُمِلَ [٥] الْأَقَلُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ وَ الزَّائِدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
٣٧ [٦] وَ رُوِيَ: قُلَّتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٣٨ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفُ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
٣٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الْعِرَاقِيِّ، وَ الثَّانِي عَلَى الْمَكِّيِّ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ.
التّاسع: في عدم جواز استعمال الماء النّجس و المشتبه به في الطّهارة مطلقا و لا في الأكل و الشّرب في غير ضرورة.
٤٠ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعَ مِائَةِ [١٠] رِطْلٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ [مِنْ] [١١] دَمٍ، أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا.
٤١ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءٌ إِنْ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا، قَالَ: يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ.
[١] الوسائل ١: ١٢١/ ١
[٢] الوسائل ١: ١٢٢/ ٣
[٣] الوسائل ١: ١٢٢/ ٦
[٤] رض: و قال الصّادق (ع)
[٥] رض: يحمل
[٦] الوسائل ١: ١٢٣/ ٨
[٧] الوسائل ١: ١٢٣/ ١
[٨] الوسائل ١: ١٢٤/ ٢
[٩] الوسائل ١: ١٢٥/ ٢
[١٠] الأصل وش: تسعمائة و الصّحيح ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل
[١١] أثبتناه من الوسائل
[١٢] الوسائل ١: ١٢٤/ ١