هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ١٠- النّبيذ،
يَعْلَمُ: يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً، فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
٢٣ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ.
٢٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ غَيْرَ دَمِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.
٨- الميتة من ذي النّفس،
لما تقدّم و يأتي.
٢٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ [٤]، فَقَالَ:
يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٩- الخمر
لما تقدّم و يأتي.
٢٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيِّ، أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ قَالَ: لَا يُصَلِّي فِيهِ [٦] حَتَّى يَغْسِلَهُ.
٢٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ، إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
٢٨ [٨] وَ رُوِيَ فِي ثَوْبٍ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ: لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
٢٩ [٩] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٠- النّبيذ،
لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ٢: ١٠٢٦/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ١٠٢٨/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ١٠٥٠/ ١ و ٢
[٤] و زاد في باقي النسخ قال: إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه و سئل (ع) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت
[٥] الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ١
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٢: ١٠٥٥/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ١٠٥٥/ ٤
[٩] الوسائل ٢: ١٠٥٦/ ٧