هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - الثّاني عشر في الصّلاة على الجنائز
الحادي عشر: في إيقاعها في المسجد
١٢٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٢٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
الثّاني عشر: في الصّلاة على الجنائز
المتعدّدة، و قد مرّ
١٢٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى، كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً، أَوِ اثْنَيْنِ، أَوْ عَشَرَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً، يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً.
١٢٧ [٤] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ [٥] قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: إِنْ شَاؤُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ [٦] [عَلَى] [٧] الْأَخِيرَةِ، [٨] وَ إِنْ شَاؤُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[١] الوسائل ٢: ٨٠٨/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٠٧/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٠٨/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٨١١/ ١
[٥] ج و م: من
[٦] الأصل: التّكبيرة و ما أثبتناه هو الصّحيح من رض و ش و م
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] ج: حتى يفرغوا على الأخيرة