هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ١٠- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور
٨٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً، وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.
[٩- يكره للرّجل أن يدخل في قبر ولده]
٨٥ [٢] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ [٣] فِي قَبْرِ وَلَدِهِ. [٤]
٨٦ [٥] (وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ) [٦] وَالِدِهِ، وَ لَا يَنْزِلُ الْوَالِدُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.
٨٧ [٧] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ.
٨٨ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.
٨٩ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.
٩٠ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ.
٩١ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.
١٠- يستحبّ أن يحثي التّراب باليد و بظهر الكفّ و يدعى بالمأثور.
٩٢ [١٢] حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) جِنَازَةَ رَجُلٍ فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ إِلَى قَبْرِهِ فَحَثَا التُّرَابَ [١٣] عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِكَفِّهِ، ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ اصْعَدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ، وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً، وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنَ
[١] الوسائل ٢: ٨٥٠/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٥١/ ١
[٣] باقي النّسخ و الوسائل: ينزل.
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٢: ٨٥١/ ٢
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٢: ٨٥١/ ٤
[٨] الوسائل ٢: ٨٥٣/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٨٥٣/ ٢
[١٠] الوسائل ٢: ٨٥٣/ ٤
[١١] الوسائل ٢: ٨٥٣/ ٣
[١٢] الوسائل ٢: ٨٥٥/ ٣
[١٣] أثبتناه من الوسائل