هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٥- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة
٢٥٣ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي فَأُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.
٢٥٤ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْجُلُودِ الْفِرَاءِ نَشْتَرِيهَا مِنَ السُّوقِ، قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ، وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.
٢٥٥ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ الْجُبُنِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
٢٥٦ [٤] وَ رُوِيَ فِي تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ [٥]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.
٣- ما يوجد في بلاد المسلمين.
٢٥٧ [٦] رُوِيَ فِي سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ: أَنَّهُ يَقُومُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ، قِيلَ: لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ؟ فَقَالَ: هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.
٢٥٨ [٧] وَ وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ، قِيلَ:
فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.
٤- لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ
و إن تكرّر لما يأتي.
٢٥٩ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ، قَالَ:
لَا، وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
٥- لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة.
[١] الوسائل ٢: ١٠٧٢/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ١٠٧٢/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ١٠٧٣/ ٩ و ١٦: ٣٠٧/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٧٣/ ١٢
[٥] الكيمخت: بالفتح فالسّكون جلد الميتة المملوح (المجمع: كمخ)
[٦] الوسائل ٢: ١٠٧٣/ ١١
[٧] الوسائل ٢: ١٠٧٢/ ٥
[٨] الوسائل ٢: ١٠٨٠/ ١