هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٢- المسح على الحائل اختيارا
٢٨٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ (عليه السلام) إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً، وَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً يَعْنِي بِهِ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ.
٢٨٤ [٢] وَ قَالَ [٣] (عليه السلام): مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.
وَ رُوِيَ: مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِيَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى التَّجْدِيدِ.
٢٨٥ [٤] وَ رُوِيَ: مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٢٨٦ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الثَّالِثَةِ لِلتَّقِيَّةِ خَاصَّةً.
٢- المسح على الحائل اختيارا
لما مرّ في كيفيّة الوضوء
٢٨٧ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ.
٢٨٨ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْحِنَّاءِ وَ عَلَى طِلَاءِ الدَّوَاءِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى مُجَرَّدِ اللَّوْنِ.
٢٨٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا.
٢٩٠ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ تَرَكَ فَرِيضَتَهُ وَ كِتَابَهُ.
٢٩١ [١٠] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ.
[١] الوسائل ١: ٣٠٧/ ٧ و ٨
[٢] الوسائل ١: ٣٠٨/ ١٤
[٣] رض: و قال الصّادق (ع)
[٤] الوسائل ١: ٣١٢/ ٢
[٥] الوسائل ١: ٣١١/ ١
[٦] الوسائل ١: ٣٢٠/ ١
[٧] الوسائل ١: ٣٢٠/ ٢ و ٣
[٨] الوسائل ١: ٣٢٣/ ٨
[٩] الوسائل ١: ٣٢٥/ ١٧
[١٠] الوسائل ١: ٣٢٥/ ١٨