هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ١٠- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن
٢٩٨ [١] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ، عَلَيْهَا غُسْلٌ، قَالَ: نَعَمْ.
٢٩٩ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْمَرْأَةُ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
٣٠٠ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ: وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ- الْحَدِيثَ.
٣٠١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا، فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.
٩- الاحتلام مع وجدان المني رجلا كان أو امرأة.
٣٠٢ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ:
إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
٣٠٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
٣٠٤ [٧] وَ رُوِيَ: عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ لَكِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
وَ رُوِيَ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ: أَنَّ احْتِلَامَ الْمَرْأَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنَ الْفَرْجِ، وَ عَلَى [٨] غَيْرِ ذَلِكَ.
١٠- خروج بلل مع الرّفق و فتور البدن.
[١] الوسائل ١: ٤٧١/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٤٧٢/ ٤
[٣] الوسائل ١: ٤٧٣/ ١٠
[٤] الوسائل ١: ٤٧٣/ ١٤
[٥] الوسائل ١: ٤٧٩/ ٢
[٦] الوسائل ١: ٤٧٢/ ٥
[٧] الوسائل ١: ٤٧٣/ ٨ و ٤٧٥/ ٢١
[٨] ليس في م و ج