مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥١٦ - باب حكم من سعى اكثر من سبعة اشواط
الكلام و الإيجاب في الحديث فالتّقدير فيه على موازنة ما ذكره الجوهرى نعم و اللّه يجزيه هذا و يظهر ح كون الفرض في الرّوايتين واحدا و امّا على الصورة المصحفة فالمعنى في ايها على الضدّ من المقصود فقد قال الجوهرى اذا كففت الرّجل قلت ايّها عنى بالكسر و اذا اردت التّبعيد قلت ايّها بفتح الهمزة بمعنى هيهات و باقى الكلمات لا يتحصل لها معنى الّا بالتّكلّف التّامّ مع المنافاة للغرض روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن حفص البخترى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تطوف بالصّبي و تسعى به هل يجزى ذلك عنها و عن الصّبى فقال نعم روى الكلينى في الصّحيح عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال حدثنى جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل من دعاء موقت اقوله على الصّفا و المروة فقال تقول اذا وقفت على الصّفا لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و هو على كلّ شيء قدير ثلث مرّات روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علىّ بن النّعمان عن يحيى بن عبد الرّحمن الازرق قال سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يدخل في السّعى بين الصّفا و المروة فيسعى ثلاثة اشواط او اربعة ثم يلقاه الصّديق له فيدعوه الى الحاجة او الى الطّعام قال ان اجابه فلا بأس و روى الصّدوق هذا الحديث بطريقيه عن علىّ بن النّعمان و صفوان عن يحيى الازرق و طريقه عن ابن النّعمان هو السّابق قبل هذا و عن صفوان من الحسن و صورة المتن في روايته قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يسعى بين الصّفا و المروة فيسعى ثلاثة اشواط او اربعة فيلقاه الصّديق فيدعوه الى الحاجة او الى الطّعام قال ان اجابه فلا يأس و لكن يقضى حق اللّه عزّ و جلّ احبّ إليّ من ان يقضى حقّ صاحبه و رواه الشّيخ أيضا في زيادات التّهذيب معلقا عن صفوان عن يحيى الأزرق بالمتن الّذي اورده الصّدوق الّا في قوله حق صاحبه فقال خاصة صاحبه و باسناده في الصّحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و علىّ بن النّعمان