مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٩٥
و غيره من الاخبار اما سند الثّانى فهو موثّق بعثمان بن عيسى اما سند الثّالث فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّ ما تضمّنه من انّ الإتمام فيها من الامر المذخور لعلّ المراد به مشروعيّة الإتمام في هذين الحرمين لا تعيين الاتمام امّا سند الرّابع فهو ضعيف بعمر بن رباح لأنّه بترى صه و في د عمر بن رباح الاهوازى العلام حج واقفى كش كان مستقيما ثم رجع و صار بتريّا اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس فهو أيضا صحيح اما سند السّابع فهو أيضا صحيح اما سند الثّامن فهو ضعيف بعلىّ بن حديد اما المتن فلأنّ ما يتضمّن من قوله ان تجمع الإجماع العزم على الامر كذا في القاموس ثم ان ما تصدى له الشّيخ من التّوجيه الأخير و هو غير وجيه جدّا اما سند التّاسع ففيه محمّد بن ابراهيم الحضينى بالحاء المهملة المضمومة و الضّاد المعجمة و النّون بين الياءين الأهوازى غير ممدوح و لا موثّق في الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند العاشر فهو صحيح اما سند الحادى عشر فهو أيضا صحيح اما سند الثّانى عشر فهو مرسلة على بن مهزيار اما سند الثّالث عشر فهو حسن كالرّابع عشر اما سند الخامس عشر فهو صحيح كالسّادس عشر و ينبغى التّنبيه لأمور ثمّ المستفاد من اكثر الاخبار جواز الاتمام في مكّة و المدينة و ان وقعت الصّلاة خارج المسجدين و به قطع الشّيخ و اكثر الاصحاب
[باب انّه يستحبّ اتمام الصّلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنهما السّلم و الصّلاة]
قال (رحمه اللّه) باب انّه يستحبّ اتمام الصّلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنهما السّلم و الصّلاة
اما السّند فهو معتبر بل العلامة في المنتهى و المختلف حكم بصحّته و هو غير بعيد امّا المتن فلأنّ المراد من محزون علم اللّه تعالى مشروعيّة الاتمام في هذه المواضع لا تعيين الاتمام لثبوت التّخيير في الحرمين ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر من لفظ حرم امير المؤمنين و حرم الحسين (عليهما السلام) و في هذا اللّفظ اجمال لكنّ المحقّق في المعتبر قال انّه ينبغى تنزيل حرم امير المؤمنين على مسجد الكوفة خاصّة اخذا بالمتّقين و لم يتعرض