مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٩٦
لحرم الحسين (عليه السلام) و ينبغى اختصاصه بالحاير أيضا لما ذكره و يؤيّد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال من الامر المذخور اتمام الصّلاة في اربعة مواطن بمكّة و المدينة و مسجد الكوفة و حائر الحسين (عليه السلام) و قال ابن ادريس و يستحبّ الاتمام في اربعة مواطن في السّفر في نفس مسجد الحرام و في نفس مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر و عمّم الشّيخ في هذا الكتاب و في التّهذيب أيضا في البلدان الثّلاثة و الحائر و حكى الشّهيد في الذكرى عن المحقّق انّه حكم في كتابه له بالسّفر بالتّخيير في البلدان الاربعة حتّى في الحائر المقدّس لورود الحديث بحرم الحسين (عليه السلام) و قدر بخمسة فراسخ و باربعة فراسخ و هو جيّد ان ثبت اطلاق الحرم على ما ذكره حقيقة و المعتمد ما ذكرناه اوّلا و ذكر ابن ادريس انّ المراد بالحاير ما دار سور المشهد و المسجد عليه قال لأنّ ذلك هو الحائر حقيقة لان الحائر في لسان العرب الموضع المطمئنّ به الّذي يجار فيه الماء و ذكر الشّهيد في الذكرى انّ في هذا الموضع حارا لما امر المتوكّل باطلاقه على قبر الحسين فكان لا يبلغه ينبغى التّنبيه لأمور الأوّل الحكم بالتّخيير للمسافر انّما وقع في الصّلاة خاصّة امّا الصّوم فلا يشرع في هذه الاماكن قطعا تمسّكا بمقتضى الأدلّة المتضمّنة لوجوب الافطار على المسافر السّالمة من المعارض الثانى صرّح المحقّق في المعتبر بانّه لا يعتبر بالصّلاة الواقعة في هذه الاماكن التعرّض لنية القصر و الاتمام و لأنّه لا يتعيّن احدهما بالنيّة فيجوز لمن ينوى الاتمام الاقتصار على الرّكعتين و لما نوى التّقصير الاتمام الثّالث الاظهر جواز الاتمام في هذه الاماكن و ان كانت الذّمّة مشغولة بواجب و نقل العلّامة عن والده انّه كان يمنع ذلك من اشتغال الذمّة و هو ضعيف الرابع لو ضاق الوقت الّا عن اربع فالاظهر وجوب القصر فيهما ليقع الصّلاتان في الوقت و يحتمل جواز الاتمام في القصر لعموم من ادرك ركعة من الصّلاة فقد ادرك الصّلاة