مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٦٤ - باب المطلقة هل يحجّ في عدّتها أم لا
في عدّة الوفاة ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انّه سأله عن الّتي تتوفى عنها زوجها الحجّ في عدّتها قال نعم اما سند الثانى فهو ضعيف بابى هلال لكونه مجهولا في الرّجال اما سند الثّالث فهو صحيح و رواه الصّدوق أيضا في الصّحيح باسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضّال و الحسن بن محبوب عن علا بن رزين و عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن العلاء و عن سعد و الحميرى عن محمّد بن ابى الصّهبان عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن محمّد بن مسلم عن احدهما قال المطلقة تحجّ في عدّتها و جمع الشّيخ في هذا الكتاب و في التّهذيب بين نهيها عن الحجّ في الخبر الأوّل و الاذن فيه كما في هذا الخبر بالحمل على ارادة حجّ الإسلام في الاذن و غيره من النّهى اما سند الرّابع فهو ضعيف اما سند الخامس فهو صحيح تكملة روى الصّدوق في الفقيه بطريقه الصّحيح عن معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تخرج الى مكّة بغير ولىّ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات و روى أيضا في الصّحيح عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير و غيره عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن الصّادق (عليه السلام) في امرأة لها زوج و هى صرورة فلا يأذن لها في الحجّ قال يحجّ و ان رغم انفه محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم هل يصلح لها الحج قال نعم اذا كانت مأمونة محمّد بن علىّ عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قد عرفتنى بعملى تاتينى المرأة اعرفها باسلامها و حبّها ايّاكم