مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٣٦ - باب وقت النّفر الأوّل
يخرج نقله ان شاء و لا يخرج حتى يزول الشّمس و يدلّ على جواز النّفر الأوّل مضافا الى ما رواه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ان ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة و قال كان ابى (عليه السلام) يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النّهار ثم ينفّر قال فقلت له الى متى يكون رمى الجمار فقال من ارتفاع النّهار الى غروب الشّمس امّا ما يدلّ على وقت النّفر الاخر فصحيحة محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن ايّوب بن نوح قال كتبت اليه انّ اصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم انّ النّفر يوم الأخير بعد الزّوال افضل و قال بعضهم قبل الزّوال فكتب اما علمت انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى الظّهر و العصر بمكّة و لا يكون ذلك الا و قد نفر قبل الزّوال محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بان ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثم يقيم بمكّة و حكى العلّامة في المختلف عن ابى الصّلاح قولا بعدم جواز النّفر الأوّل الّا للضّرورة و لم نقف على مستنده بل الاخبار السابقة تدلّ بمناطيقها على جوازه مضافا الى ما رواه الصّدوق في الصّحيح باسناده عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا نفرت في النّفر الأوّل فان شئت ان تقيم بمكّة و تبيت بها فلا بأس بذلك قال و قال اذا جاء اللّيل بعد النّفر الأوّل فبت بمنى و ليس لك ان تخرج منها حتى تصبح و عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن معاوية بن عمار عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشّمس فان ادركه المساء بات و لم ينفر هكذا صورة اسناد هذا الخبر في نسخ الكافى و لا ريب انّ قوله فيه عن حماد غلط و الصّواب و عن او الاكتفاء بالواو مكان عن ثمّ انّ الأصحاب قطعوا بان من لم يتق الصّيد و النّساء