مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٣ - باب وقت طواف الزّيارة للمتمتّع
النّساء ثمّ انّه لا يتوقّف حلّ الطّيب على السّعى و به صرّح في و الأصحّ انّه انّما يحل بالسّعى الواقع بعد الطّواف لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدّمة فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد احلّ من كلّ شيء منه الا النّساء و في صحيحة اخرى لمعوية ثم اخرج الى الصّفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ثم انت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة اشواط تبدا بالصّفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ شيء احرمت منه الّا النّساء ثمّ ارجع الى البيت و طف به اسبوعا اخر ثم تصلّى ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) ثمّ قد احللت من كل شيء و فرغت من كلّ شيء و فرغت من حجّك كلّه و كلّ شيء احرمت منه و انّما يحلّ الطّيب بالطّواف و السّعى اذا تاخّر عن الموقفين و مناسك منى امّا مع التّقديم كما في القارن و المفرد مطلقا و المتمتّع مع الاضطرار فالاصحّ عدم حلّه بذلك بل يتوقّف على الحلق المتاخّر عن باقى المناسك تمسّكا باستصحاب حكم الاحرام الى ان يثبت المحلل و التفاتا الى امكان كون المحلّل هو المركّب من الطّواف و السّعى و ما قبلهما من الأفعال بمعنى كون السّعى آخر العله و ذهب بعض الأصحاب الى حل الطّيب بالطّواف و ان تقدّم و استوجهه الشّهيد الثّانى و هو ضعيف تنبيه ظهر ممّا تقدّم انّ الحاج لو طاف الطّوافين و سعى قبل الوقوفين في موضع الجواز فتحلّله واحد عقيب الحلق بمنى و لو قدم طواف الحج و السّعى خاصّة كان له تحلّلان احدهما عقيب الحلق ممّا عدا النّساء و الآخر بعد طواف النّساء لهنّ و لو قلنا انّه يتحلّل من الطّيب بطواف الحجّ و من النّساء بطوافهنّ و ان تقدّم على الوقوفين كانت المحلّلات ثلاثة مطلقا
[باب وقت طواف الزّيارة للمتمتّع]
قال (رحمه اللّه) باب وقت طواف الزّيارة للمتمتّع
اما السند فهو صحيح المتن قال سألته عن المتمتّع متى يزور قال يوم النّحر اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح المتن قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يبيت المتمتّع يوم النّحر بمنى حتّى يزور البيت اما سند الثالث فهو أيضا