مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٩١ - باب جلود الهدى
عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن على بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن البدنة تنتج أ نحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرها جميعا قلت نشرب من لبنها قال نعم و يسقى ان شاء و لا يخفى انّ جملة ما اوردناه من الأحاديث الصّحاح و امّا الأحاديث الحسان فيما يناسب المقام روى الكلينى عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأضحى ا واجب على من وجد لنفسه و عياله فقال اما لنفسه فلا يدعه و امّا لعياله ان شاء ذكر و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الابل و البقر ايّهما افضل ان يضحى بها قال ذوات الارحام و سألته عن اسنانها فقال امّا البقر فلا يضرك باى اسنانها ضحيت و امّا الابل فلا يصلح الّا الثّنى فما فوق و روى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن محمّد بن حمران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اسنان البقر تبيعها و مسنّها في الذّبح سواء و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد اجزأت عنه و ان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا نجرى عنه و عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الضحية يكون الاذن مشقوقه فقال ان كان شقها و سما فلا بأس و ان كان شقا فلا يصلح و عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الاضحية يكسر قرنها قال اذا كان القرن الدّاخل صحيحا و هو يجزى و عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) اذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن او من البقرة و الّا فاجعل كبشا سمينا فحلا فان لم تجد فموجوء من الضّأن فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسّر عليك و عظم شعائر اللّه عزّ و جلّ فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذبح عن أمّهات المؤمنين