مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٠٠ - باب وقت ركعتى الطواف
انّهم يؤمرون به تمر بنا فلو اخلوا به حرمت عليهم النّساء بعد البلوغ فلو كان الصّبى غير مميّز طاف به الولي و لو ترك تعلّق بالصّبي حكم التّرك الى ان يأتي به و يدلّ على وجوبه على جميع المكلّفين مضافا الى عموم الخطاب صحيحه الحسين بن على بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النّساء قال نعم عليهم الطّواف كلّهم السّادس ازالة النّجاسة عن الثّوب و البدن شرطا في الطّواف و اطلاق عبارة الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين الواجب و النّدب و في النّجاسة بين المعفوّ عنها و غيرها قال في الدّروس و في العفو عمّا يعفى عنه في الصّلاة نظر قطع ابن ادريس و الفاضل بعدمه و التوقّف فيه لا وجه له و الظّاهر انّ مراده بالتوقّف توقّف ابن ادريس و العلامة يحكمها بتحريم ادخال النّجاسة مطلقا الى المساجد لا مطلق التّوقّف لأنّ النّظر في ذلك في معنى التوقّف و نقل عن ابن ادريس التّصريح بهذا التعميم و هو ظاهر المنتهى و ذهب بعض الأصحاب الى العفو هنا عمّا يعفى عنه في الصّلاة و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة انّهما كرها الطّواف في الثّوب النّجس احتجّ المانعون بقوله (عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة و برواية يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدّم و هو في الطّواف قال ينظر الموضع الّذي رأى فيه الدّم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه و يتوجّه على الرّواية الأولى انّها غير مسدة من طرق الاصحاب كما اعترف به العلّامة في المختلف فلا يصحّ التّعلّق بها و مع ذلك فهي غير واضحة الدّلالة على المطلوب اذا التّشبيه لا يقتضى التّساوى من جميع الوجوه على الرّواية الثّانية الطّعن في السّند باشتماله على عدة و بان راويها و هو يونس بن يعقوب قيل انّه فطحى مع انّها معاوضة بما رواه الشّيخ في الصّحيح عن احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال اجزاء الطّواف فيه ثم ينزعه و يصلّى في ثوب طاهر و لا يضرّ ارسالها لأنّها مطابقة لمقتضى الأصل و سالمة عما يصلح للمعارضة و من هنا يظهر رجحان ما ذهب اليه ابن الجنيد و ابن حمزة الّا