مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٩ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
لم يضف من الطّير و ما احلّ للحلال ان يذبحه في الحرم و هو محرم في الحلّ و الحرم ثم انّ في توسّط ابن ابى عمير بين ابراهيم بن هاشم و حماد بن عيسى غرابة و قد اتّفق مثله في غير هذا السّند يندور و الاعتبار يقضى بكونه من طغيان القلم و لعلّه من سهو الناسخين و الامر فيه على كلّ حال هيّن ثمّ لا يخفى انّ الزّنبور ليس يشارك العقارب و الحيّات و الفارة لما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت ابا عبد اللّه و ابا الحسن عن محرم قتل زنبورا فقال ان كان خطأ فليس عليه شيء قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام ثمّ انّ في النّسخ الّتي للتّهذيب عن صفوان بن يحيى الأزرق عن عدّة طرق هذا احدها و لا ريب انّه تصحيف و الصّواب فيه ما اثبتناه و قد ذكر على الوجه الصّحيح في مواضع اخر محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) عن ابيه عن علىّ (صلوات اللّه عليه) قال يقتل المحرم كلما خشبه على نفسه انتهى مع صحّته و صراحته بما هو اشمل امّا سند الثّانى فهو ضعيف امّا المتن فقد حكى العلّامة في المختلف عن الشّيخ في الخلاف و ابن بابويه و ابن حمزة انّهم اوجبوا على المحرم اذا قتله الاسد كبشا بما يتضمّنه هذا الخبر و هذا كما ترى مع سنده انّما يدلّ على لزوم الكبش بقتله اذا وقع في الحرم لا مطلقا و حمله العلّامة في المختلف على الاستحباب و هو اولى من القول بالوجوب و ان كان الأوفق بالأصول اطراحه رأسا
قال (رحمه اللّه) باب من اضطرّ الى اكل الميتة و الصّيد
امّا السّند فهو ضعيف اما سند الثّانى فهو حسن معلق عن محمد بن يعقوب اما المتن فهو يأكل من الصّيد امّا يجب ان يأكل من ماله و قد روى الشّيخ في الحسن باسناده عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يضطر فيحد الميتة و الصّيد ايهما يأكل قال يأكل من الصّيد ا ليس هو بالخيار ان يأكل من ماله قلت بلى قال انّما عليه الفداء فليأكل و لنعده ثمّ انّ ما يتضمّنه هو احد الأقوال في المسألة و أطلق المفيد و المرتضى