مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٢٨ - باب المحرم يكسر بيض النّعام
ان كان محرما و ان كان محلّا ففى الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع الاصل في هذه المسألة ما رواه الشّيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فقال ان كان اغلق عليها قبل ان يحرم فانّ عليه لكلّ طير درهما و لكلّ فرخ نصف درهم و البيض لكلّ بيضة ربع درهم و ان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكلّ طاير شاة و لكلّ فرخ حملا و للبيض نصف درهم و مقتضى الرّواية وجوب الفدية بنفس الأغلاق لكنّها ضعيفة السّند و بمضمونها افتى الشّيخ و جمع من الأصحاب و نزلها بعضهم على ما اذا هلكت بالإغلاق لأنّه قبل التّلف مخاطب بالاطلاق لا بالفداء و لا بالقيمة و هو جيّد لكن يتوجّه عليه انّ اتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القيمة معا لا للفداء خاصّة و ان كان بسبب الأغلاق كما صرّح به العلّامة في المنتهى و غيره و حمل الاغلاق الواقع في الرّواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم امّا اوّلا فلأنّه خلاف المتبادر من اللّفظ و امّا ثانيا فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضى وجوب للفداء و القيمة على المحرم الّا ان يقال بوجوب الفداء خاصّة على المحرم في الحرم في هذا النّوع من الاتلاف و ان وجب التّضاعف في غيره و يمكن تنزيل الرّواية على ما اذا جهل حال الحمام و بيضه و فراخه بعد الأغلاق و يمنع مساواة فدائه لفداء الاتلاف لانتفاء الدّليل عليه الّا انّ ذلك كلّه موقوف على صحّة السّند
[باب المحرم يكسر بيض النّعام]
قال (رحمه اللّه) باب المحرم يكسر بيض النّعام
اما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد الّا انّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على العمل بمضمونه و لعلّه الحجّة اما سند الثانى فهو صحيح امّا المتن فهو قال من اصاب بيض نعام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الإبل فانّه ربّما فسد كلّه و ربّما خلق كلّه و ربّما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم وطى بيض نعام فشدخها قال قضى فيها امير المؤمنين (عليه السلام) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح و سلم كان النّتاج هديا بالغ الكعبة قال و قال ابو عبد اللّه (عليه السلام)