مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٢٧ - باب من قتل حمامة او فرخها او كسر بيضها
فتدبّر اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فيدلّ مع ما تقدّم على وجوب الكفّارة بثمنها و في الأخير دلالة على انّ الدّرهم خير من قيمتها و هذا نظرا الى الأغلب و الّا فربّما يكون قيمتها اكثر منه قال العلّامة في المنتهى انّ الاحوط وجوب اكثر الأمرين من الدّرهم و القيمة و هو كذلك و ان كان المتّجه اعتبار القيمة مطلقا بدلالة ما في حسنة الحلبى عن الصّادق (عليه السلام) فان قتلها يعنى الحمامة في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها و في حسنة معاوية بن عمّار و ان اصبته يعنى الصّيد و انت حلال في الحرم فقيمة واحدة و في صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) قال من اصاب طيرا في الحرم و هو محلّ فعليه القيمة و القيمة درهم يشترى به علفا الحمام الحرم و ربّما ظهر من هذا الخبر وجوب التّصدّق بالقيمة سواء زادت عن الدّرهم او نقصت و ان سبب التّنصيص على الدّرهم كونه قيمه عنها وقت السّؤال و ذكر جدى المحقّق الشيخ علىّ (قدّس اللّه نفسه الزّكية) انّ اجزاء الدّرهم في الحمام مطلقا و ان كان مملوكا في غاية الأشكال لأنّ المحلّ اذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمة السّوقيّة بالغه ما بالغت فكيف يجرى الانقص في الحرم و هذا الأشكال انّما يتّجه اذا قلنا انّ فداء المملوك لمالكه و لكن الأظهر كون الفداء للّه تعالى و للمالك القيمة السّوقيّة فلا بعد في ان يحب للّه تعالى في حمام الحرم أقلّ من القيمة مع وجوبها للمالك اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن فيدلّ على اجراء اولاد المعز اما سند السّابع ففيه موسى بن القسم عن حماد عن حريز و المعهود روايته عنه بالواسطة و الظّاهر انّها سقطت هنا من قلم النّاسخ ثمّ انّ هذا الحديث صحيح جدّا و من النّاس ظنّ انّه حسن و هذا كما ترى اما المتن فيدلّ على وجوب درهم واحد في كسر البيض اذا لم يتحرّك و امّا انّه يجب على المحلّ في الحرم ربع درهم فيدلّ عليه الحديث الأوّل و امّا اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السّببين تتمّة اختتاميّة من اغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق فان زال السّبب و ارسلها سليمه سقط الضّمان و لو هلكت ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم