مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٠ - باب انّه لا يجوز للمحرم ان يتزوج
الدّخول سواء كانا جاهلين او عالمين او بالتّفريق لفساد العقد اجماعا و ان دخل بها و هى جاهلة ثبت لها مهر المثل بما استحلّ من فرجها فرق بينهما مؤبّدا مع العلم على ما قطع به الأصحاب و الى ان يحصل الإخلال مع الجهل و لو اختلفا فادّعى احدهما انّه وقع في حال الإخلال و ادّعى الآخر وقوعه في حال الاحرام فقد حكم المحقّق و غيره بانّ القول قول من يدّعى وقوعه حاله الإخلال حملا لفعل المسلم على الصّحّة و التفاتا الى انّهما مختلفان في وصف زائد على اركان العقد المتّفق على حصولها يقتضى الفساد و هو وقوع العقد في حالة الأحرام فالقول قول منكره و في التوجهين نظر امّا الأوّل فلأنّه انّما يتمّ اذا كان لوقوع الفعل في حال الأحرام عالما بفساد ذلك امّا مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصّحّة و امّا الثّانى فلان كلا منهما يدّعى وصفا ينكره الآخر فتقديم احدهما يحتاج الى دليل و كيف كان فينبغى القطع بتقديم قول من يدّعى الإخلال مع اعتراف مدّعى الفساد بالعلم بالحكم و انّما يحصل التّردّد مع الجهل و معه يحتمل تقديم قول من يدّعى تأخّر العقد مطلقا لاعتضاد اصله دعواه باصالة عدم التّقديم و يحتمل تقديم قول مدّعى الفساد لأصالة عدم تحقّق الزّوجيّة الى ان يثبت شرعا و المسألة محلّ تردّد اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح و عمر بن ابان الكلينى فهو ابو حفص مولى كوفى ثقة روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) هكذا في الخلاصة و عليها بخطّ الشّهيد الثّانى صحيحة ابن داود الكلينى و جعل الكلبى تصحيفا و زاد عليها جش له كتاب يرويه جماعة منهم عبّاس بن عامر القصبانى اخبرنا ابن شاذان عن علىّ بن حاتم عن محمّد بن احمد بن ثابت قال حدّثنا محمّد بن بزيع قال حدّثنا عبّاس بن عامر عن عمر بن ابان بكتابه و في فهرست عمر بن ابان الكلبى له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضل عن حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه و في ق عمر بن ابان الكلبى مولى ابى حفص الكوفى اسند عنه انتهى و في دعمر بن ابان ابو حفص مولى كوفى و من اصحابنا من اثبته الكلبى و هو تصحيف نوع اذا عقد