مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٣ - باب من نظر الى امرأته فأمنى
دار اللّؤلؤ بالكوفة ثقة عين روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) صه و عليها بخط الشّهيد الثّانى في كتاب النّجاشى بخطّ ابن طاوس دار اللّؤلؤ بغيرها و هو اصل كتاب المص و كذلك في كتاب الشّيخ و كتاب ابن داود و هو الصّحيح انتهى و لا يخفى انّه ينافى الاتّحاد كون كلّ منهما على حدة حيث انّ في الرّجال صباح الحذاء له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى محمّد التلعكبرى عن ابن همام عن حميد و احمد بن رماح عن القسم بن إسماعيل عن عبيس بن هشام عن صباح الحذاء ست و في ق صباح الحذاء كوفى و من الظّاهر انّه يعطى المغايرة فعلى فرض الاشتراك يكون الحديث حسنا لو لا اسحاق امّا سند الثّانى فهو صحيح امّا المتن فهو سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فاحرمت و لم يكن هو احرم فغشها بعد ما احرمت قال بامرها فتغتسل ثم يحرم و لا شيء عليه و توجيه الشّيخ وجيه و أيضا لا يبعد عدم علمه بان يكون بادرت قبل وقت امرت فتدبّر و امّا بيع المحرم و شراؤه فهو جائز لا بأس فيه بشهادة ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعرى القمّى عن ابى الحسن الرّضا قال سألت عن المحرم يشترى الجوارى و يبيع قال نعم انتهى و لا يخفى ان المعهود المتكثّر من رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد ان يكون بواسطة البرقى فالظّاهر سقوط الرّواية عنه هنا توهّما و لو لا ذلك لكان من واضح الصّحيح و قد اتّفق مثل هذه النّقيصة في اسناد حديث في كتاب الصّلاة في اخبار صلاة العيدين و ما سوى هذين فالرّواية فيه بالواسطة المذكورة
[باب من نظر الى امرأته فأمنى]
قال (رحمه اللّه) باب من نظر الى امرأته فامنى
اما السّند فهو صحيح و لكن عن محمّد بن يعقوب عن عدّة و في موضع آخر عن عدّة قال قال لى ابو عبد اللّه (عليه السلام) يا با سيّار ان حال المحرم ضيقه فمن قلّ امرأته على غير شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر ربّه و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور و من مسّ امرأته و لازمها من غير شهوة و لكن رواه الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و في المتن اختلاف في عدّة الفاظ حيث قال ان حال المحرم ضيقه ان قبل امراته