مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٧٩ - باب الحنّاء
عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبى قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر المتن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال رايت ابا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه قد روى الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه و امّا للزينة فلا و باسناده عن موسى بن القسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران و باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد ان السّواد زينة و عنه عن فضالة عن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود الّا من علّة
[باب الحنّاء]
قال (رحمه اللّه) باب الحنّاء
اما السّند فهو صحيح و ابن سنان عبد اللّه لا محمّد لرواية النضر عنه امّا المتن فهو انّ المحرم ليمسّه و يداوى به بعمره و ما هو بطيب و ما هو به باس و قد رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و قد رواه الصّدوق بادنى تغيير فيه عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحنّاء فقال انّ المحرم ليمسّه و يداوى به بعيره و ما هو بطيب و لا باس به و قال لا بأس ان يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم امّا سند الثّانى ففيه محمّد بن الفضيل مشترك بين ثقة و غيره و لم يظهر للتميّز فيه طريق مع انّ اكثر روايات عن ابى الصّباح نعم لو ثبت انّه محمّد بن القسم بن الفضيل لكان صحيحا و الحاصل انّ محمّد بن الفضيل بالياء بعد الضّاد مشترك بين عدّة منهم من اصحاب الرّضا (عليه السلام) ازدى صيرفى يرمى بالغلوصه و رجح له كتاب و في ظم محمّد بن الفضيل الازدى الكوفى ضعيف و في فهرست محمّد بن الفضيل الازرق