مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٣١ - باب من احرم قبل الميقات
يحرمون منه قال الجوهرى و قال في القاموس الوقت المقدّر من الدّهر و اكثر ما تستعمل في الماضى كالميقات ثمّ قال و ميقات الحاج مواضع احرامهم و الجمع المواقيت اما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد و كذلك بالمشى لاشتراكه بين عدة لا توثيق فيهم اما المتن فلأنّه تضمّن الوقت و الزّمان فالمراد من الميقات بالقياس الى هذا المتن الوقت المضروب و قد رواه الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد و الحميرى جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن ابى عمير جميعا عن معاوية بن عمار و رواه الكلينى في الحسن و الطّريق على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار و رواه الشّيخ أيضا عن المفيد عن ابى القسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب بالاسناد اما سند الثّانى فهو أيضا ضعيف اما سند الثّالث فهو أيضا ضعيف و محمّد بن صدقه الشّعيرى و في التّهذيب البصرى و هما واحد ثمّ انّ الشّعيرى لعلّه تصحيف العنبرى حيث في الرّجال محمّد بن صدقة من اصحاب الرّضا (عليه السلام) بصرى قال صه حج و في كش محمد بن صدقة العنبرى البصرى ابو جعفر روى عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) و عن الرّضا (عليه السلام) له كتاب عن موسى بن جعفر (عليه السلام) اخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال حدّثنا احمد بن ابراهيم بن شاذان قال حدّثنا علىّ بن الحسن بن زكريّا قال حدّثنا محمّد بن صدقه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) اما المتن فظاهر ثمّ انّ الشّيخ روى ما يقرب منه بطريقه الحسن عن عبيد اللّه بن علىّ الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا ينبغى لحاج و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفه و هو مسجد الشّجرة كان يصلّى فيه و يفرض الحج فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذى الميل الأوّل احرم و وقّت لأهل الشّام الجحفه و وقّت لأهل نجد العقيق و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغى ان يرغب عن مواقيت رسول اللّه ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه هذا الخبر من المواقيت