مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٣٠ - باب من احرم قبل الميقات
العبارة انسب ممّا في رواية الصّدوق و روى الشّيخ صدر الحديث الى قوله ثمّ استك باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار و هو عن محمّد بن على ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) و نحن بالمدينة عن التّهيّؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل ان شئت و ان شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتى مسجد الشّجرة و روى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب و في المتن و اغتسل و ان شئت استمتعت و رواه أيضا معلّقا عن موسى بن القسم عن معاوية بن وهب بزيادة في المتن و نقصان فانّه قال اطل بالمدينة فانّه طهور و تجهز بكلّ ما تريد و ان شئت استمتعت بقميصك حتّى تأتى الشّجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه ثمّ انّه تقدّم في هذا الموضع من رواية موسى بن القسم عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة و بينا انّ الممارسة تقتضى في مثله بثبوت الواسطة فيصير الطّريق منقطعا محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن التّهيّؤ للإحرام فقال تقليم الاظفار و اخذ الشّارب و حلق العانه و عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما قال سئل عن نتف الابط و حلق العانة و الأخذ من الشّارب ثمّ تحرم قال نعم لا بأس به اما سند الرّابع فهو صحيح امّا سند الخامس فهو أيضا صحيح اما سند السّادس ففيه محمّد بن خالد الخزّاز و في الرّجال محمد الحراف روى عنه ابن مسكان اما سند السّابع ففيه الفضيل و ان اشترك بين ثقة و غير ثقة لكنّ الظّاهر انّه ابن يسار بالسين بعد الياء المنقطة تحتها نقطتين النّهدى ابى القسم عربى صميم بصرى ثقة عين جليل القدر روى عن الصّادق (عليه السلام) و مات في ايّامه
[باب من احرم قبل الميقات]
قال (رحمه اللّه) من احرم قبل الميقات
اللّغة الميقات هو الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال هذا ميقات اهل الشّام للموضع الّذي