مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣١٩ - باب انّ التّمتّع فرض من نأى عن الحرم لا بحرمه غيره من انواع الحجّ
بها الى الحجّ الانتفاع بثوابها و التّقرّب بها حال الى اللّه تعالى قبل الانتفاع بالحجّ الى وقت فيجمع ح التقربان او المنتفع بها اذا فرغ منها باستباحة ما كان محرما الى وقت التّلبّس بالحجّ فالباء سببيّة و هذان المعنيان ذكرهما الزمخشرى في الكشّاف و النّيشابورى في تفسيره و قيل انّ المعنى من انتفع بالعمرة قاصدا الى الحجّ فعليه ما تهيّأ له من الهدى و امّا وجه تسمية الأفراد به فلانفصاله عن العمرة و عدم ارتباطه بها و امّا القران فلاقتران الأحرام بسياق الهدى اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح و معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه امّا سند الثّالث فهو صحيح اما سند الرّابع ففيه ابو بصير و لعلّه يحيى بن القسم اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد لا عبد اللّه لروايته عن ابن مسكان و امّا ابن مسكان فهو عبد اللّه لأنّ النّجاشى قال في ترجمة له كتب و ذكر من رواتها محمّد بن سنان و كما سيأتي التّصريح به في السّند الآتي اما المتن فيتضمّن بكتاب اللّه الياء هنا بمعنى المجاوزة كعن كما في القاموس او للسببيّة اما سند السّابع فهو حسن اما سند الثّامن ففيه إسماعيل بن مراد و في الرّجال إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرّحمن روى عنه ابراهيم بن هاشم امّا سند التّاسع فهو صحيح اما سند العاشر فهو ضعيف بمحمّد اما المتن فلأنّ الواقع في الكافى بعد قوله الحجّ في قوله انّه افرد الحجّ بهذه العبارة في ذلك العام او بعده فقلت اصلحك اللّه سألتك فامرتنى بالتّمتّع و اراك قد افردت الحجّ العام فقال الى آخره و الظّاهر انّ التّرك من ناسخ الاصل هاهنا و في التّهذيب اما سند الحادى عشر فهو صحيح امّا سند الثّانى عشر فهو حسن اما سند الثالث عشر فهو صحيح و ابو على الاشعرى محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك شيخ القميّين اما سند الرّابع عشر فهو صحيح و قد روى الصّدوق عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال جاء رجل الى ابى جعفر (عليه السلام) و هو خلف المقام