مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣١٤ - باب ان فرض الحج مرّة واحدة أم هو على التكرار
(عليه السلام) قال كلّما اصاب العبد و هو محرّم في احرامه فهو على السّيّد فهو على السّيّد اذا اذن له و يظهر من كلامه في التّهذيب اختيار ذلك فانّه قال بعد نقل هذه الرّواية و لا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن ابى نجران قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد اصاب صيد او هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولاه لأنّ هذا الخبر ليس فيه انّه كان قد اذن له في الاحرام او لم يأذن و اذا لم يكن في ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه فلا يلزمه ح حسبما تضمّنه الخبر و استوجهه العلّامة في المنتهى سقوط الدّم و لزوم الصّوم الّا ان يأذن له السّيّد في الجنابة فيلزمه الفداء و المسألة محلّ تردّد و ان كان مختار المعتبر لا يخلو من قوّة
[باب ان فرض الحج مرّة واحدة أم هو على التكرار]
قال (رحمه اللّه) باب ان فرض الحج مرّة واحدة
امّا السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن ففى الكافى انّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ امّا سند الثانى فهو حسن و امّا محمّد بن يحيى فهو ابن يحيى الأشعرى و امّا ابى جرير بضم الجيم و فتح الرّاء و سكون الياء المنقطة من تحتها نقطتين و هو كنية زكريا بن عبد الصّمد و زكريا بن ادريس و الاوّل وثّقه الشّيخ و الثّانى مدحه العلّامة و يستفاد من كتاب الشّيخ انّ ابن ادريس لقى الصّادق (عليه السلام) لكنّه لم يذكره في رجال الكاظم (عليه السلام) ثمّ ذكره في رجال الرّضا (عليه السلام) و ذكر ابن عبد الصّمد في اصحاب الكاظم و الرّضا (عليهما السلام) فالقدر الثّابت من الرّواية عن الصّادق انّما هو رواية ابن ادريس فيكون الحديث من الحسن امّا سند الثّالث فهو معلق صحيح في هذا الكتاب و في التّهذيب عن علىّ بن جعفر و رواه الكلينى عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القسم البجلى و عن محمّد بن يحيى عن العمركى بن على (عليه السلام) قال انّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على اهل الجدة في كلّ عام و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال