كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٢٦ - الحديث الأول
٢٧- باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ [١] (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: لا يمسّ الجنب درهما و لا
٢٧- (باب) من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم الخ
قوله: (أخبرني الشيخ (ره) (الحديث- ١٣٣)
(١) موثق [١]، و قد استدلّ به على تحريم مسّ الجنب اسم اللّه سبحانه المكتوب على الدرهم و الدينار.
و ظاهر هذا الخبر و اطلاق عبارات بعض الأصحاب النّهي عن مسّ ما عليه اسم اللّه تعالى.
قال العلامة (ره) في (القواعد): «و يحرم مسّ ما عليه اسمه تعالى» [٢].
قال المحقق شيخنا الشيخ على (قدس سره) في شرحها: «على ظاهر هذه العبارة
[١] بمصدّق بن صدقة و عمّار السّاباطي كما مضى في ح (٦٤).
[٢] «القواعد» للعلامة ص ١٣ س ١٦ (فيما يحرم على الجنب).
[١] التهذيب ج ١ ص ٣١ ح ٨٢.