كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٢٢ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- و بهذا الاسناد (١) عن محمد بن يحيى [١] عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن على (عليهما السلام) ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها.
بالوجوب [١].
(و بعض المحقّقين) على الوجوب للأمر به منضما الى قوله (عليه السلام) (ما بين المشرق و المغرب قبلة) [٢].
(و قول بعضهم) أنه وارد في باب النّاسي [٣]، لا ينافيه، لا طلاق القبلة عليه.
قوله: (بهذا الاسناد) (الحديث- ١٣١)
(١) مرفوع مرسل، و هو و ان كان متضمّنا لحكم الغائط وحده الا أنك قد عرفت أنه كناية عن التّخلي.
(و أما استقبال الريح)، فهو مكروه قطعا، و الاستدبار كذلك، الا أنّ الأكثر لم يتعرّضوا له.
(و في نهاية) العلامة (ره) «أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرّد اليه» [٤].
[١] أي عند من قال بأنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب.
[٢] من أبواب القبلة الحديث ٩.
[٣] انظر «المدارك» ص ٢٤ س ٢٠.
[٤] «نهاية» العلّامة ج ١ ص ٨٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦ ح ٦٥ و ص ٣٣ ح ٨٨، الكافي ج ٣ ص ١٥ ح ٣، الفقيه ج ١ ص ٢٦ ح ٤٧.