كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٦٢ - الحديث الأول
٦- باب الوضوء بنبيذ التمر
قد بيّنا في كتاب (تهذيب الأحكام) أنّ النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته، و حظر استعماله في كل شيء، و مشاركته لها في جميع أحكامها، فلذلك لم تكرّر هاهنا الأخبار في هذا المعنى.
[الحديث الأول]
١- فأما ما رواه محمد بن علي (١) بن محبوب عن العباس [١] عن عبد اللّه
٦- (باب الوضوء بنبيذ التمر)
قوله (محمد بن علي) (الحديث- ٢٨)
(١) صحيح، و قوله (فاني سمعت حريزا) يجوز أن يكون من كلام عبد اللّه بن المغيرة، و يكون المراد من بعض الصادقين الأئمة (عليهم السلام) بقرينة قوله «(عليه السلام)» [١] و يجوز أن يكون من كلام بعض
كما أفاده الشارح (رحمه اللّه) لأنّ مذهبهم كذلك كما عرفت، بل على مذهبهم يكفي مطلق الازالة و لو كان بدون الماء، (راجع مسند أحمد بن حنبل ٦/ ١٢٥ و سنن أبي داود ١/ ١٠١- ح ٣٧١ و سنن ابن ماجة ١/ ١٧٩ باب فرك المني ح ٥٣٧).
[١] ليست كلمة «(عليه السلام)» موجودة في نسخة (الاستبصار) المطبوعة في النجف الأشرف، و لكن يظهر من هذه العبارة أنها كانت في النسخة التي كانت عند السيد الجزائري (عليه الرحمة).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ ح ٦٢٨.