كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٨٦ - الحديث السابع
مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنّور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا انّ تجد غيره فتنزّه عنه» فليس هذا الخبر منافيا للأخبار الأولة لأنّ الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الماء كرّا أو أكثر منه، و الذي يدلّ على ذلك ما:
[الحديث السادس]
٦- أخبرني به الشيخ [١] (رحمه اللّه) (١) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأ منه، و يشرب منه و لا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
[الحديث السابع]
٧- و [٢] بهذا الاسناد (٢) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي
ابن مسكان هو محمد، لا عبد اللّه، و هو من جملة القرائن عليه [١].
قوله (أخبرني الشيخ به) (الحديث- ٤٤)
(١) موثق [٢].
قوله (و بهذا الاسناد ... الخ) (الحديث- ٤٥)
(٢) صحيح، لأنّ علي بن الحكم و ان
[١] أي على كون ابن سنان هنا محمدا لا عبد اللّه، و قد تقدم في الجوهرة السابعة كيفية التمييز بينهما فراجع.
[٢] لوجود عثمان بن عيسى و سماعة بن مهران الواقفيين كما تقدم في ح ٨.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ ح ٦٥٠.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ ح ٦٥١ و فيها (اذا كان الماء قدر كر ... الخ) الكافي ج ٣ ص ٢ ح ٢.