كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٦ - الحديث السابع
[الحديث السابع]
٧- فأما ما رواه [١] سعد بن عبد اللّه (١) عن أحمد بن محمّد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس.
قوله (عليه السلام) (و من غسل فلا بأس) محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا و قد فصّل ذلك في رواية أبي همّام التي قدّمناها حيث قال: في وضوء الفريضة في كتاب اللّه
قال العلامة (ره) في (المختلف) بعد نقل هذا: «و كان والدي يمنع ذلك كله، و لا يجيز مسح الرجلين و عليهما رطوبة، و ليس بعيدا من الصّواب، لأنّ المسح يجب أن يكون بنداوة الوضوء، و يحرم التجديد، و مع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد» (انتهى) [١].
(أقول) يجوز أن يكون كلام ابن الجنيد (ره) اشارة الى هذا الحديث، الا أنه حمله على حال الضرورة.
قوله: (سعد بن عبد اللّه) (الحديث- ١٩٥)
(١) صحيح، و يجوز حمله على التقية، أي و من غسل حال التقية فلا بأس.
[١] المصدر.
[١] التهذيب ج ١ ص ٦٤ ح ١٨٠.