كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥٧ - الحديث الأول
٥- باب حكم المياه المضافة
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ (١) (رحمه اللّه) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء و الصعيد [١].
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه اللّه) هذا الخبر يدل على أن ما لا يطلق عليه اسم الماء لا يجوز استعماله (٢) و هو مطابق لظاهر الكتاب و المتقرر من الأصول.
٥- (باب حكم المياه المضافة)
قوله (أخبرني الشيخ «ره») (الحديث- ٢٦)
(١) مجهول بياسين الضرير.
و قوله (طاب ثراه): «و هو مطابق لظاهر الكتاب»
(٢) أراد به قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا*» [١].
[١] سورة النساء ٤٣ و المائدة ٦.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٨٨ ج ٥٤٠.