كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥٧ - الحديث الرابع
أبيه عن جدّه عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
[الحديث الرابع]
٤- و [١] بهذا الاسناد (١) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في
(و الظاهر) أنّ مرجع الضمير في حديث متقدّم، أعرض عن نقله لعدم الحاجة اليه، و هذا كثير يظهر من تتبع الأصول القديمة التي نقلت هذه الأصول منها.
و قد استدل به بعضهم على وجوب الأحجار الثلاثة قائلا: «انه لم يرد به الوتر الذي هو الواحد، لأنه زيادة صفة على الاسم، و لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قصد به ما زاد على الواحد، و أدناه الثلاثة» [١].
(و فيه نظر) لأنّ الظاهر كون المراد استحباب القطع على وتر بعد النّقاء، و هو شامل لما نقي على الاثنتين، و الأربع، و الست، و نحوها.
(و من ثمّ) قال في (المعتبر): «اذا لم ينق الموضع بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، و هو اجماع، لكن يستحب أن لا يقطع الّا على وتر لما روي عن على (عليه السلام)» (و ذكر: هذه الرواية ثم قال) «و الرواية من المشاهير» [٢].
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث- ١٤٩)
(١) موثق [٣]، و هو اشارة الى الاسناد السابق
[١] حكاه في «ملاذ الأخيار» ج ١ ص ١٩٧.
[٢] «المعتبر» ص ٣٣ سطران بآخر الصفحة.
[٣] بمصدّق بن صدقة الفطحي الماضي ذكره في ح (٦٤).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٥ ح ١٢٧.