كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥٥ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- أخبرني الحسين (١) بن عبيد اللّه [١] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب، و عن إبراهيم بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ النبي
قوله: (أخبرني الحسين) (الحديث- ١٤٧)
(١) صحيح.
قال الشهيد (رحمه اللّه) في بعض فوائده: «استدلّ الشيخ (ره) بهذه الرواية على وجوب الاستنجاء، و يمكن تقرير الدلالة من وجهين:
(الأوّل) أنّ الأمر بالأمر، أمر عند بعض الأصوليّين، و الأمر للوجوب، و فيه كلام في الأصول.
(الثاني) قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (مطهرة)
(٢) فقد قلنا، المراد بها المزيلة للنجاسة، و ازالة النجاسة واجبة، فيكون الاستنجاء واجبا، ثمّ اذا وجب الاستنجاء على النساء، وجب على الرّجال، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، لعدم الفصل بين شيئين» (انتهى) [١].
و أما وجوب الاستنجاء، فهو مذهب أهل العلم، سوى أبي حنيفة، فانه لم يوجبه
[١] انظر «الأربعين» للشهيد الأوّل ص ٢٣ (الطبع الحديث بقم) و حكاه عنه المجلسي في «البحار» ج ٧٧ ص ١٩٩ و «ملاذ الأخيار» ج ١ ص ١٩٧ و الحديث في «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٤٥٦ ح ١٩٧ و «بحار الأنوار» ج ٢ ص ٢٧٢.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٤ ح ١٢٥، الكافي ج ٣ ص ١٨ ح ١٢، الفقيه ج ١ ص ٣٢ ح ٦٢.