كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٢ - الحديث الأول
٢٥- باب مقدار ما يكون بين البئر و البالوعة
[الحديث الأول]
١- أخبرني الشيخ (١) أبو عبد اللّه (رحمه اللّه) [١] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن البالوعة
٢٥- (باب) مقدار ما يكون بين البئر و البالوعة الخ
قوله: (أخبرني الشيخ (ره) (الحديث- ١٢٦)
(١) ضعيف [١]، و ما دلّ عليه من التفصيل هو المشهور.
(نعم) يرد أنّ حكم تساوي القرارين غير مذكور، و قد تعارض فيه مفهوما الشرط، و قضية الأصل يقتضي عدم الزيادة على الخمس، و المراد بالذراع، الذراع الهاشمي المذكور في بيان حدّ المسافة [٢].
[١] بالحسن بن رباط، الذي هو مجهول لأنه لم يرد فيه قدح و لا مدح.
[٢] و حدّ الذراع الشرعى خمسة و عشرون اصبعا عرضا كما ذكره في «مفتاح الكرامة» ج ١ ص ١٣٤ س ١٠. أو أربعة و عشرون كما في «الذكرى» ص ٢٥٧ س ٢١ «و السرائر» ص ٧٣ س ١٥.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ ح ١٢٩٠، الكافي ج ٣ ص ٧ ح ١.