كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٤٤ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- و [١] بهذا الاسناد (١) عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا.
(و الفاضل (رحمه اللّه)) استصحب هذا الحكم في جميع الأحوال للتعبد [١]، و هو حسن، و لعلّ في اطلاق رواية حريز القريبة [٢]، دلالة عليه.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث- ١٤٢)
(١) صحيح على ما في (الخلاصة) من أنّ علي بن اسماعيل يلقّب بالسندي [٣].
[١] انظر «نهاية الأحكام» ج ١ ص ٥٤ حيث قال: الأقرب أنّه تعبّد محض، و قال السيّد (ره) في «غاية المرام» في شرح «التهذيب» ص ١١٣: «و صرّح العلّامة في بعض النسخ بالاستحباب مطلقا و ان كان المغتسل مرتمسا أو تحت المطر الخ».
(و اعلم) أنّ الفاضل الهندي قد صرّح بالتعميم في «كشف اللثام» ج ١ ص ٧٢ س ٢٤ و حكاه عنه في «مفتاح الكرامة» ج ١ ص ٢٦٩، و قد اختلف النقل عن العلّامة (ره) فليراجع.
[٢] هكذا في النسخ، لكنّ المراد منه الحديث الآتي بعد هذا الحديث الرقم (١٤٢).
[٣] لا يخفى أنّ السيد الشارح (ره) نسب الى «الخلاصة» اتحاد الرجل (علي بن
[١] التهذيب ج ١ ص ٣٦ ح ٩٧.