كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٩٥ - الحديث الثالث
[الحديث الثالث]
٣- [١] فأما ما رواه محمّد بن أحمد (١) بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال:
قلت: فان جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي، قلت: و كذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت: و إن كان بعض يوم قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه و إنما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته و إنما تجب الاعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت و الهواء،
(و أجاب عنه) في (المشرق) «بأنّ روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات، فانّ موت معاوية بن عمّار في قريب من أواخر زمان الكاظم (عليه السلام) فملاقاة «الحسين بن سعيد» له غير بعيدة، فانه قد يروي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) (انتهى) [١].
(أقول) ما قاله في الجواب و ان كان ممكنا الا أنّ الممارسة شاهدة لصاحب (المنتقى).
(نعم) توسّط «فضالة» هو الأكثر، فينبغي الحمل عليه.
قوله: (محمد بن احمد) (الحديث- ٢٢٢)
(١) صحيح، و الحمل على التقية هو
[١] راجع «مشرق الشمسين» ص ٢٩٧.
[١] التهذيب ج ١ ص ٨٨ ح ٢٣٢.