كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٠ - الحديث الرابع
يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة، قلت:
و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر اللّه بمسحه.
[الحديث الرابع]
٤- و أخبرني الحسين (١) بن عبيد اللّه [١] عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) في وضوء الفريضة في كتاب اللّه قال: المسح، و الغسل (٢) في الوضوء للتنظيف.
بن مروان) [١] و لعله الأولى.
و يستفاد منه أنّ أوامر القرآن محمولة على الوجوب.
قوله: (و أخبرني الحسين) (الحديث- ١٩٢)
(١) صحيح.
و قوله (عليه السلام): (و الغسل)
(٢) يجوز أن يكون المراد الغسل الواقع قبل [٢] الوضوء الذي روى العامة أنه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر به، و صار سببا لاشتباه الحكم عليهم.
[١] «التهذيب» ج ١ ص ٦٥ ح ١٨٤.
[٢] هكذا في «الأصلية» و في «المحمدية» (بعد) خ ل، و الصواب (عند) بدل (قبل) كما في «مشرق الشمسين» ص ٢٩١ و يشهد له قوله «يجوز أن يراد الخ».
و وجه الشبهة أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بغسل الأعقاب، و لم يجعله جزءا من الوضوء، و لعلّه لإزالة النجاسة، فاشتبه الأمر عليهم و جعلوه بدل المسح.
[١] التهذيب ج ١ ص ٦٤ ح ١٨١.