كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣١٣ - الحديث الثاني
تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، و اذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية (١) و ذلك كثير. (٢)
[الحديث الثاني]
٢- أحمد [١] بن محمّد (٣) عن محمّد بن اسماعيل عن
و يجوز أن يراد به الذراع المتوسط في كل الأعصار.
و قوله (عليه السلام) (من كل ناحية)
(١) قال شيخنا الشيخ حسن (ره): «معناه أنه لا يكفي البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر اذا كان البعد بالنظر اليها متفاوتا، و ذلك مع استدارة البئر فربما تبلغ المسافة السبع اذا قيس الى جانب، و لا يبلغه بالقياس الى آخر فالمعتبر حينئذ البعد بذلك المقدار فما زاد بالقياس الى الجميع» [١] و فيه نوع من البعد.
و جعل شيخنا المعاصر (سلمه اللّه تعالى) التعميم بالنظر الى الجهات كناحية الشمال و الجنوب و غيرهما [٢].
و أما قوله (عليه السلام) (و ذلك كثير)
(٢) فالظاهر أنّ معناه كون السبع بتأويل المقدار كثيره في الفصل بين البئر و البالوعة (و قيل) هو اشارة الى فوقية البئر يعني الأكثر الفوقية [٣].
قوله: (أحمد بن محمّد) (الحديث- ١٢٧)
(٣) مرسل [٤] و في كتب الرجال: أبو
[١] حكاه في «ملاذ الأخيار» ج ٣ ص ١٧٣ و انظر طهارة «المعالم» ص ١٠٨ و قال:
ذكره بعض الأصحاب و هو حسن.
[٢] انظر «ملاذ الأخيار» للعلّامة المجلسي ج ٣ ص ١٧٣.
[٣] انظر «ملاذ الأخيار» للعلّامة المجلسي ج ٣ ص ١٧٣.
[٤] لوجود جملة «عن بعض أصحابنا» في السند.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤١٠ ح ١٢٩١، الكافي ج ٣ ص ٨ ح ٣.