كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٥ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
٦- فأما ما رواه محمّد بن أحمد (١) بن يحيى [١] عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كلّه إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال:
أجزأه ذلك.
فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيّناه.
هذا كلامه (ره)، و هو جيّد متين، لا غبار عليه.
و يستفاد من هذا الحديث حكم آخر، و هو: جواز المسح على الرجل المبلولة، و سيأتي بقية الكلام فيه (إن شاء اللّه تعالى).
قوله: (محمّد بن أحمد) (الحديث- ١٩٤)
(١) موثق [١]، و قال ابن الجنيد (ره): «من تطهّر إلا رجليه، فدهمه أمر احتاج منه الى أن يخوض بهما نهرا، مسح يديه عليهما و هو في النهر، إن تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضّأه من أعضائه، و إن لم يجفّ [لم يخف] كان مسحه ايّاهما بعد خروجه أحب إليّ و أحوط» [٢].
[١] لوجود مصدّق بن صدقة، و عمّار بن موسى الواقفيين، في السند كما مضى في ح ٦٤.
[٢] راجع «المختلف» ص ٢٦ س ٩- ١٣.
[١] التهذيب ج ١ ص ٦٦ ح ١٨٧.