كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٠٩ - الحديث الخامس
سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أ نبيعه من مسلم؟ قال: نعم و تدهن منه.
[الحديث الخامس]
٥- و لا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد (١) بن يحيى [١] عن ابراهيم بن
قال الفاضل المحشي (طاب ثراه): «و هذا الخبر يمكن حمله على جواز البيع و الادهان بالنجس كما ذكره بعض محققي المعاصرين» و لا يخفى ما فيه لعدم وجود الداعي اليه [١] سوى ذلك الحديث الذي تقدم أنه محمول على الاستحباب جمعا.
و روى في (التهذيب) حديثا صحيحا في باب الأطعمة مسندا الى سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حيّا؟ فقال: «لا بأس بأكله» [٢] و هذا صريح في المطلوب.
قوله (محمد بن أحمد) (الحديث- ٦٢)
(١) ضعيف بالنوفلي [٣]، و أما الطريق [٤] فهو
[١] أي الى هذا الحمل، لأنّ الدهن لا ينجس اذا خرجت الفأرة منه حيا، و لا دليل على نجاسته سوى الرواية المذكورة في التعليقة [٢] من الصفحة الماضية و قضية الجمع تقتضي الاستحباب كما علمت، و قد علمت نظرنا فيه أيضا.
[٢] التهذيب ٩/ ٨٦ باب الأطعمة ح ٣٦٢.
[٣] و هو الحسين بن يزيد النوفلي من أصحاب الرضا (عليه السلام) قال النجاشي: «قال قوم من القمّيين انه غلا في آخر عمره و اللّه أعلم و ما رأينا له رواية تدل على هذا» فلعل تضعيف السيد (ره) له ناظر الى هذا، مع عدم ورود مدح له، هذا- مع الغض عن شمول توثيق ابن قولويه له و للسكوني عموما لوقوعهما في اسناد كامل الزيارات.
[٤] أي طريق الشيخ (ره) الى محمد بن أحمد.
[١] التهذيب ج ٩ ص ٨٦ ح ٣٦٥.