كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٩٤ - الحديث الثالث
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أ يجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت: أ بماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
من ابن الجنيد (ره) من تجويزه استيناف الماء الجديد عند الجفاف، [١] و لا يخفى عدم دلالتهما على ذلك، لتصريحهما بعدم جواز المسح بالبقية، بل يجب الاستيناف، و لم يقل أحد منّا به.
و ذكر بعض المتأخّرين [٢] لهذا الخبر تأويلين:
(أحدهما) أنه نهي لمعمّر بن خلّاد عن هذا السؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فانهم كثيرا ما كانوا يحضرون مجالسهم (عليهم السلام) و ظنّ معمّر أنه (عليه السلام) انما نهاه عن المسح ببقية البلل فقال: أ بماء جديد؟ فسمعه الحاضرون فقال (عليه السلام): برأسه نعم.
(ثانيهما) أنّ لفظ «برأسه» في الموضعين من كلام الامام (عليه السلام) و يكون غرضه (عليه السلام) ايهام الحاضرين من المخالفين أنّ سؤال «معمر» ليس عن مسح القدمين، بل هو مسح الرأس، فأجابه (عليه السلام) على وفق معتقدهم أنّ المسح بالرأس لا يجوز ببقية البلل» (انتهى) [٣].
و هو لطيف الا أنه بعيد من سياق الحديث.
[١] راجع «المختلف» ص ٢٥ س ٣.
[٢] في هامش الأصل: هو شيخنا البهائى (ره).
[٣] راجع الحبل المتين ص ١٨.