كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٦٥ - الحديث التاسع
(عليه السلام): ان أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك.
فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضّأ، فأما إذا توضّأ و نسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه اعادة الوضوء و إنما يجب عليه غسل الموضع حسب، و الذي يدلّ على ذلك.
[الحديث التاسع]
٩- ما أخبرني الشيخ [١] (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
ذكره في رواية سليمان بن خالد [١].
و أما عدم ذكر الصلاة، فلعلّ المراد به خارج الوقت، أو يكون في اعادة الوضوء دلالة على اعادة الصلاة.
قوله: (ما أخبرني به الشيخ (ره) (الحديث- ١٥٤)
(١) صحيح، و قوله (عليه السلام): «و لا يعيد وضوءه» لعلّه معطوف على قوله (عليه السلام): «عليه أن يغسل» فيكون المراد نفي اللزوم، حتى لا ينافي ما في الأخبار الأولة من اعادة الوضوء المحمول على الاستحباب.
[١] انظر الحديث الآتي بالرقم ١٥٨.
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٨ ح ١٣٧.