كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٥٥ - الحديث السادس
[الحديث السادس]
٦- ما رواه [١] الشيخ (١) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن
قوله: (ما رواه الشيخ (ره) (الحديث- ٢٠٢)
(١) مجهول [١]، و قوله (عليه السلام):
(مماسن) يجوز أن يكون معناه أنهما من جملة سننه (صلّى اللّه عليه و آله) المطلقة، و يجوز أن يكون اشارة الى سنن خاصة، و هما من بعضها.
(و يدلّ عليه) أنّ الصّدوق (ره) قد نقل في كتابه أنّ الحنفية عشر سنن، خمس منها في الرأس، و خمس في الجسد، فأما التي في الرأس، فالمضمضة، و الاستنشاق، و السّواك، و قصّ الشارب، الحديث [٢].
و يتأيّد بهذا ما نقلنا عن الشيخ محمّد (ره) كما لا يخفى.
(اذا تحقّقت هذا كله) فاعلم أنه قد قال الفاضل صاحب (المدارك) (طاب ثراه): «و قد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، و أنه مع اعواز الماء يكفي الكفّ الواحدة، و لم أقف له على شاهد.
و اشترط جماعة من الأصحاب، تقديم المضمضة أولا، و صرّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس.
و قرّب العلامة (ره) في (النهاية) جواز الجمع بينهما، بأن يتمضمض مرة، ثم
[١] بالقاسم بن عروة.
[٢] انظر «الفقيه» ج ١ ص ٥٤.
[١] التهذيب ج ١ ص ٧٩ ح ٢٠٣.