كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٩٤ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
٤- محمد بن أحمد (١) بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [١].
[الحديث الخامس]
٥- فأما ما رواه الحسين بن سعيد (٢) عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الماء الساكن [٢]
قوله (محمد بن أحمد) (الحديث- ٤٩)
(١) صحيح، و كذا الطريق اليه صحيح أيضا [١]
قوله (الحسين ... الخ) (الحديث- ٥٠)
(٢) ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري و كذا بعلي فإنه البطائني [٢].
و الوضوء من الجانب الآخر إما محمول على الاستحباب، لما عرفت من أنّ ماء
[١] أي طريق الشيخ الطوسي (ره) الى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صحيح، لأنّه لم يرو عنه الا بالطريق الصحيح، و هو عبارة (على ما ذكره في آخر الاستبصار) عن أبي الحسين بن أبي جيّد القمّي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى و أحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، و هؤلاء كلهم من الأجلّاء كما يظهر لمن راجع تراجمهم.
[٢] أما قاسم بن محمد الجوهري فعن المسالك: أنّ القاسم بن محمد لم يوثق مع أنه واقفي، و كذلك ضعفه في الوجيزة، و عن نقد الرجال (للتفريشي): أنّ الرجل إما واقفي
[١] التهذيب ج ١ ص ٤١٩ ح ١٣٢٦.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٤٠٨ ح ١٢٨٤، الكافي ج ٣ ص ٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ فيهما. الفقيه ج ١/ ١٦ ح ٢١.