كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥٨ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
٢- فأما ما رواه [١] محمد بن يعقوب (١) عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ و إن تكرر في الكتب فانما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) و لم يروه غيره،. و قد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره (٢)، و ما يكون هذا حكمه لا يعمل به، و لو ثبت
قوله (محمد بن يعقوب) (الحديث- ٢٧)
(١) ضعيف [١] و لم يعمل به أحد سوى ما يفهم من ظاهر الصدوق (ره) حيث قال: «و يجوز الوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك (الاستيال ن) بماء الورد» [٢].
و قول الشيخ «ره»: «و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره»
(٢) ناظر الى أنّ معلوم النسب غير قادح في الإجماع.
و قول شيخنا البهائي (قدس سره): «لعله أراد انعقاد الإجماع في زمانه و ما قرب منه لا في زمان الصدوق و ما قبله، اذ من جملة شروط الاجتهاد الاطلاع على المسائل الاجماعية لئلا يفتي بخلافها» يدفعه [٣] قول الشهيد (ره) في (الذكرى): «بأنّ
[١] لوجود سهل بن زياد الآدمي في السند و قد ضعّفه النجاشي و الشيخ، و السيد الخوئي (المعجم ٨/ ٣٤٠).
[٢] من لا يحضره الفقيه ص ٣ ط الحجري.
[٣] خبر ل«قول شيخنا البهائي».
[١] التهذيب ج ١ ص ٢١٨ ح ٦٢٧، الكافي ج ٣ ص ٧٣ ح ١٢.