كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٢٧ - الحديث الثاني
دينارا عليه اسم اللّه (١) و لا يستنجي (٢) و عليه خاتم فيه اسم اللّه و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه.
[الحديث الثاني]
٢- فأما ما رواه أحمد (٣) بن محمّد عن البرقي [١] عن وهب بن وهب
مؤاخذة، لأنّ الحرام مسّ اسمه تعالى، لا مسّ ما عليه الاسم، و ان كان ظاهر الرواية كذلك، اذ لو حرم، لحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى، و أصحابنا لا يقولون به» [١].
و كذا عبارة المحقق (ره) في (الشرائع) [٢].
و تأويل صاحب (المدارك) لها [٣] و احتمال أن يكون مراد الأصحاب ظاهر عباراتهم تبعا لظاهر النصّ، ممكن.
(١) و ظاهر قوله (عليه السلام) (عليه اسم اللّه تعالى) شامل لما كان جزء من اسم، أو يكون كتابة مقصودة بالذات كآية من القرآن فيها اسمه تعالى.
و قوله (عليه السلام) (و لا يستنجي الخ)
(٢) النهي فيه محمول على الكراهة.
و في (الفقيه): «و لا يجوز للرجل أن يدخل و معه خاتم عليه اسم اللّه تعالى، أو مصحف فيه القرآن» [٤] و ظاهره التحريم.
قوله: (أحمد) (الحديث- ١٣٤)
(٣) ضعيف [٥]، و التأويل (الأول) حسن.
[١] ليس كتابه عندنا.
[٢] انظر «الشرائع» ص ٧ س ١٤ (في أحكام الجنب).
[٣] «المدارك» ص ١٤ س ٣١.
[٤] «من لا يحضره الفقيه» ج ١ ص ٢٩.
[٥] بوهب بن وهب، و هو القاضي وهب بن وهب بن كبير بن عبد اللّه، أبو البختري
[١] التهذيب ج ١ ص ٣١ ح ٨٣.