كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٥٠ - الحديث الثاني
..........
من البول مرّتين [١].
(و المشهور) ما تضمّنه الحديث الأول [٢].
(و الأولى) حمل هذا الحديث امّا على الأفضلية، و الأكمليّة، أو على صورة الاجتماع، و هو الأولى، لدخول حكم الأقلّ تحت الأكثر في مواضع متعدّدة.
الشك مرجع ضمير (عنه) فيحتمل أن يكون راجعا الى محمّد بن مسلم المذكور قبله في الحديث (١٤٣١) و يؤيّده رواية الشيخ هذا الحديث نفسه باسناده عن حريز عن عيسى بن عبد اللّه القمى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) [١].
ثانيهما: روى الشيخ باسناده عن حمّاد عن حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين [٢].
و في هذا الحديث أيضا احتمال سقوط الواسطة و يؤيّده الحديث نفسه رواه الشيخ باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣].
[١] انظر «اللمعة الدمشقيّة» و «الروضة البهيّة» في شرحها ج ١ ص ٧٨.
[٢] من استحباب المرّة من البول و المرّتين من الغائط.
[١] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٤ باب المواقيت ح ١٠٨٩ ط النجف.
[٢] التهذيب ج ٢ ص ٣٤٧ باب أحكام السهو ح (١٤٤٠) ط النجف.
[٣] راجع الاستبصار ج ١ ص ٣٦٨ باب الشك في فريضة الغداة ط النجف.