كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٩٦ - الحديث الرابع
جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ فقال:
لا يأس.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين: أحدهما أن يكون المراد به أنه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل، و الثاني: أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كرّ و لأجل هذا قال: لا باس به اذا كان فيها ماء كثير لأنّ ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة و الكثرة دون الآبار المعينة.
[الحديث الرابع]
٤- فأما ما رواه [١] سعد (١) بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أبي
معرّب سرگين، بفتحها.
و أما التأويلان، فلا يخفى بعدهما و اشتمالهما على الالغاز و المجاز.
و أبعد منهما تأويل الصّدوق (طاب ثراه) حيث قال: «هذا اذا كانت في زنبيل، و لم ينزل شيء منه في البئر [١] لأنه لو كان كذلك لما سأل عنه الثّقة علي بن جعفر الذي هو من أعاظم الفقهاء.
قوله: (سعد) (الحديث ١١٩)
(١) ضعيف بعبد الرحمن بن أبي حمّاد [٢]، و ظاهره
[١] انظر «الفقيه» ج ١ ص ١٧- ١٨.
[٢] قال النّجاشي: «عبد الرحمن بن أبي حمّاد أبو القاسم كوفي صيرفي انتقل الى
[١] التهذيب ج ١ ص ٤١٦ ح ١٣١٣.