كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٦٧ - الحديث الثاني
و السّنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الكلب و شبهه.
[الحديث الثاني]
٢- و بهذا الاسناد (١) [١] عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر أو الطير؟ قال: ان أدركت قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، و ان كانت
يدلّان على التخيير الذي ذهب اليه الصّدوق (طاب ثراه) حيث قال: «ينزح للكلب من ثلاثين الى أربعين» [١].
و قال الشيخ (ره) في (التهذيب): «قوله (عليه السلام) (و الكلب و شبهه) يريد به في قدر جسمه و هذا يدخل فيه الشّاة، و الغزال، و الثعلب، و الخنزير، و كلما ذكر» [٢].
(أقول) و يجوز أن يراد بقوله (و شبهه) المشابهة في النجاسة وحدها كالخنزير.
قوله: (و بهذا الاسناد) (الحديث- ٩٨)
(١) موثق [٣].
و قوله (عليه السلام) (حتى يذهب النتن)
(٢) في هذا الخبر و في غيره، صريح في خلاف ما عليه الشيخ (ره) من وجوب نزح البئر كلها عند التغيّر [٤].
قال ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٧٠٥ س ٣ (الجوامع الفقهية). و ابن ادريس في «السرائر» ص ١١ س ٢٧ (الحجرى).
[١] انظر «الهداية» ص ٤٨ س ٢٠ و «المقنع» ص ٤ س ٥ (الجوامع الفقهية).
و «الفقيه» ج ١ ص ١٧.
[٢] انظر «التهذيب» ج ١ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٦٨٠.
[٣] بعثمان بن عيسى و سماعة بن مهران الواقفيين و قد مضى ذكرهما في ح- ٨.
[٤] انظر «النهاية» ص ٢٦٤ س ١٨ (الجوامع الفقهية).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ ح ٦٨١.