كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٤٧ - الحديث الثامن
المسح، و الغسل في الوضوء للتنظيف.
[الحديث الثامن]
٨- فأما ما رواه [١] محمّد بن الحسن (١) الصفّار عن عبيد اللّه بن المنبّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين ابتدأت في الوضوء، فقال: لي تمضمض و استنشق و استنّ [٢] ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرّتان، فغسلت ذراعيّ و مسحت برأسي مرّتين، فقال: قد يجزيك من ذلك
قوله: (محمد بن الحسن) (الحديث- ١٩٦)
(١) ضعيف، قال الفاضل المحشي (طاب ثراه): (المنبّه) يقال: له (عبد اللّه و عبيد) فكأنّ لفظة (ابن) وقعت هنا زائدة، فانه الذي روى عنه الصفّار، و لم نجد في الرجال عبيد اللّه بن المنبّه» (انتهى) و يمكن حمل هذا الحديث و أضرابه على ما حكاه بعض المفسّرين من أنّ الغسل كان واجبا قبل نزول آية المسح، فلما نزلت أبطلت ذلك الحكم، و هذا هو الذي أدخل الشبهة على الجمهور في قولهم: إنه (عليه السلام) كان يغسل رجليه في الوضوء [١].
[١] حكاه الشارح في «شرح التهذيب» ص ٢٠٥ (المخطوط) حيث قال فيه:
«قال شيخنا الخوانساري: في حمله على التقية نظر، و الأولى حمله على أنّ ذلك قبل نزول آية المسح».
[١] التهذيب ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤٨.
[٢] استنّ: الاستنان: السواك.